السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

480

فقه الحدود والتعزيرات

عزّ وجلّ ، فهل لي في شيء من ذلك مخرج ؟ فقال له أبو عبد اللّه عليه السلام : حلّ ولا تعقد . » « 1 » والحديث مجهول . ورواه الصدوق مرسلًا عن عيسى بن شقفي . « 2 » وأيضاً روى الصدوق مرسلًا في علل الشرائع : « إنّ توبة الساحر أن يحلّ ولا يعقد . » « 3 » ولعلّه أخذه من الرواية السابقة ونقله بالمعنى . وغير ذلك من الروايات غير المعتبرة الأسناد . « 4 » ولكن لضعف أسانيد تلك الأخبار وعدم انجبارها بعمل الأصحاب لا يمكن الاستناد بها في استثناء الحرمة . بل قال صاحب الوسائل رحمه الله ذيل الخبر الوارد في شأن عيسى بن شقفي : « خصّه بعض علمائنا « 5 » بالحلّ بغير السحر ، كالقرآن والذكر والتعويذ ونحوها ، وهو حسن ، إذ لا تصريح بجواز الحلّ بالسحر . » اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ هذا الحمل لا يناسب ساحريّة السائل . وكيف كان ، فلعلّ الشارع في الحقيقة بصدد النهي عن تنظيم النشاطات اليوميّة الفرديّة والاجتماعيّة على أساس السحر والتوجّه إليه والاستعانة به ، ولو كان نافعاً للساحر أو المسحور ، ولم يتوجّه منه أيّ ضرر إلى أحد .

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، الباب 25 من أبواب ما يكتسب به ، ح 1 ، ج 17 ، صص 145 و 146 . ( 2 ) - من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 110 ، ح 463 . ( 3 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 3 ، ص 147 . ( 4 ) - نفس المصدر ، ح 4 و 5 ، صص 147 و 148 . ( 5 ) - راجع في هذا المجال : تذكرة الفقهاء ، ج 12 ، ص 144 ، مسألة 650 - منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 1014 - الدروس الشرعيّة ، ج 3 ، ص 164 - مسالك الأفهام ، ج 3 ، ص 128 - رياض المسائل ، ج 8 ، ص 72 .